اتفاقية المقر

شارك

اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

إن حكومات الدول الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تنفيذاً للمقاصد والمعانى التى عنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وتحقيقاً للأهداف والأغراض المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية منها.

وانطلاقاً من الدور الذى يمكن أن تؤديه الاتحادات النوعية لمعالجة المشاكل المشتركة لأعضائها فى علاقاتهم المتبادلة وفى جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية وفى إرشادهم للوصول إلى المعارف والأساليب العلمية والتقنية المستحدثة فى ميادين الإنتاج والتسويق والإدارة والتطوير فضلاً عما يمكن أن توفره من خدمات التكوين المهنى والفنى، ولما لذلك كله من أثر بالغ فى رفع القدرة الإنتاجية العربية وبالتالى فى تدعيم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادى وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية.

وتحقيقاً لما يستلزمه ذلك من ضرورة بلورة نظام قانونى واضح ومتكامل لهذه الاتحادات تتأصل بموجبه كياناتها القانونية كشخصيات معنوية وتتحدد فى إطاره أركانها الأساسية وشروطها وحقوقها والتزاماتها الأساسية وعلاقاتها فيما بينها وبالمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.

فقد اتفق على ما يلى:

مادة (1):

  1. يشترط عند إنشاء الاتحاد النوعى أن تكون المؤسسات والمنشآت والشركات والمشاريع والمكاتب عاملة فى البلدان العربية فى نشاط اقتصادى واحد أو أنشطة اقتصادية مترابطة فى مجالات الاختصاص الصناعى أو الزراعى أو المالى أم مشاريع الخدمات ويشترط فى الأعضاء العاملين فى الاتحاد النوعى أن يكون 51% على الأقل من رأس مال العضو عربياً وأن تكون السيطرة على حقوق إدارته بيد عربية.
  2. يشترط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية العاملة ممن يتمتعون بجنسية ثلاث دول عربية على الأقل.
  3. لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع، بالتعاون مع المنظمة العربية المعنية، نموذجاً يصدره لنظام أساسى للاتحادات النوعية يحقق المعانى المقصودة فى هذه الاتفاقية.
  4. لكل منظمة عربية ولمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أو بالتعاون بينهما المبادرة بالدعوة إلى تأسيس الاتحاد النوعى العربى المتصل بدائرة اختصاص أى منهما.

مادة (2):

يشترط أن يتضمن النظام الأساسى بصورة خاصة ما يلى:

  1. يعين فى النظام الأساسى مقر الاتحاد وتضوع القواعد لنقله كما تعين أهداف الاتحاد العامة وأغراضه مما يؤدى إلى تقديم العون لأعضائها فى كل ما يتعلق بترشيد أو تطوير عملياتهم الإنتاجية فى مراحلها المختلفة وباتجاه الحصول على أكبر عائد اقتصادى، مع السعى لتنمية العلاقات بين الأعضاء فى الدولة الواحدة وبين الدول العربية فى إطار توسيع التكامل بين نشاطاتهم وتعميقه فى مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، على أن لا تتصل أهداف الاتحاد وأغراضه بصورة مباشرة بعمل تجارى.
  2. يجب أن يعتمد النظام الأساسى للاتحاد الأسلوب التمثيلى لإدارة الاتحاد وتصريف شؤونه وإصدار قراراته، فتتولى جمعية عامة مكونة من جميع الأعضاء العاملين رسم السياسة العامة للاتحاد والإشراف على تنفيذها ينبثق منها مجلس إدارة يملك صلاحيات تحقيق أغراض الاتحاد ومسؤول تنفيذى أمام مجلس الإدارة يتولى مهام التنفيذ.
  3. يعين النظام الأساسى أنواع العضوية فى الاتحاد ومستوياتها وشروطها كل نوع وحقوقهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم، ويرسم أجهزة الاتحاد واختصاصاتها، وطرق اختيارها وإنهاء عمل أعضائها والنظام المالى وطريقة تدقيق الحسابات وأحكام حل الاتحاد وتصفية أمواله.
  4. يرسم النظام الأساسى طريقة تعديله باستثناء الأحكام الأساسية آنفة الذكر التى لا يجوز إجراء أى تعديل يؤدى إلى مخالفتها.

مادة (3):

  1. يتمتع الاتحاد النوعى بعد انعقاد الجمعية التأسيسية بالشخصية المعنوية وبأهلية أداء كاملة لتحقيق أغراضه، كما يتمتع باستقلال إدارى ومالى.
  2. تنسق الاتحادات التى تنشأ بموجب أحكام هذه الاتفاقية مع أية هيئة عربية أو منظمة تنشأ للأغراض عينها أو تتماثل معها.

 

مادة (4):

يتمتع الاتحاد وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الدول المعنية بالمزايا والحصانات والإعفاءات التى تقررها أحكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك بالنسبة لمقر الاتحاد وفروعه ومكاتبه ومعاهده والعاملين فيها وأمواله ومكاتباته.

مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر موافقة الدولة العضو على استضافة اتحاد نوعى أو أحد فروعه أو مكاتبه أو معاهده موافقة ضمنية من الدولة بتطبيق أحكام اتفاقية المزايا والحصانات الخاصة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على الاتحاد أو الفرع أو المكتب وعلى العاملين فيها.

مادة (5):

لكل اتحاد نوعى قائم، أن يطلب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليه إذا ما توفرت فيه شروطها.

مادة (6):

يصادق على هذه الاتفاقية وفق النظم الدستورية فى الدول الأعضاء وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

مادة (7):

تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بإيداع ثلاث من الدول الأعضاء وثائق تصديقها، ولأية دولة عضو فى جامعة الدول العربية الانضمام إليها.